تخضع رغبة المواطن السعودي في الزواج من امرأة أجنبية ثانية (مع وجود زوجة أولى سعودية في عصمته) لضوابط نظامية صارمة أقرّتها وزارة الداخلية ولجان دراسة طلبات الزواج في إمارات المناطق، حيث الأصل في النظام هو حظر التعدد بزوجة غير سعودية إلا في حالات استثنائية محددة تثبت بمسوغات شرعية وتقارير طبية صادرة من مستشفيات حكومية معتمدة.
1. أصل المنع النظامي في اللائحة واستثناءات التعدد
تنص اللائحة التنظيمية لزواج السعودي بغير سعودية على أن الأصل في منح تصريح الزواج هو ألا يكون في عصمة المواطن زوجة سعودية، وذلك حمايةً للكيان الأسري الوطني. ولكن مراعاةً للظروف الإنسانية والاجتماعية والشرعية، أتاحت اللائحة استثناءات حصرية محددة يُسمح فيها للرجل بالتقدم بطلب تصريح زواج من ثانية أجنبية إذا توافر سبب قهري يمنع استقرار الحياة الزوجية مع الأولى دون الحاجة إلى تطليقها.
2. الحالات المستثناة الثلاث (العقم، المرض المزمن، والعجز)
تشترط إمارات المناطق لقبول المعاملة ودراستها ثبوت إحدى الحالات الثلاث الآتية بمستندات قاطعة:
| م |
الحالة الاستثنائية النظامية |
شروط الإثبات والتوثيق الحكومي |
| 1 |
عقم الزوجة الأولى وعدم الإنجاب |
مضي مدة معتبرة على الزواج (غالباً 5 سنوات على الأقل) مع وجود تقرير طبي حكومي يثبت تعذر الحمل والإنجاب طبياً بصورة نهائية بعد استنفاد المحاولات العلاجية. |
| 2 |
المرض المزمن أو المانع من المعاشرة |
إصابة الزوجة الأولى بمرض مزمن أو عضال يحول بينها وبين المعاشرة الزوجية الطبيعية، أو وجود مانع صحي يجعل الحمل خطراً مؤكداً على حياتها بقرار لجنة طبية. |
| 3 |
العجز والإعاقة الجسدية الكاملة |
إصابة الزوجة الأولى بإعاقة أو مرض مقعد يمنعها من القيام بمسؤولياتها الأسرية والمنزلية، ويثبت ذلك بتقرير من التأهيل الشامل واللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة. |
3. اشتراطات التقارير الطبية الحكومية المعتمدة لدى الإمارة
لضمان عدم حفظ أو رفض المعاملة، يجب أن تستوفي التقارير الطبية الشروط الآتية:
- أن يكون التقرير صادراً من مستشفى حكومي تخصصي أو من الهيئة الطبية العامة التابعة لوزارة الصحة، ولا تُقبل نهائياً تقارير المستشفيات أو المراكز الخاصة إلا إذا تمت المصادقة عليها من مديرية الشؤون الصحية.
- أن يكون التقرير حديثاً (لم يمضِ على إصداره أكثر من 6 أشهر)، وممهوراً بختم المستشفى واللجنة الطبية الثلاثية.
- أن ينص التقرير صراحةً وبشكل قطعي على الحالة (مثل: "حالة عقم غير قابلة للعلاج" أو "مرض عضال يمنع أداء الواجبات الزوجية").
4. موقف الزوجة الأولى وإثبات المسكن المستقل والملاءة
إلى جانب الشروط الطبية، تشترط لجان دراسة الطلبات بالإمارة ما يلي:
- إقرار المعرفة: قد تطلب بعض إمارات المناطق إقراراً من الزوجة الأولى بعلمها برغبة الزوج في الزواج، أو تقديم إفادة تؤكد عدم وجود نزاعات قضائية أو دعاوى نفقة معلقة بمحكمة الأحوال الشخصية.
- الملاءة والقدرة المالية: تقديم تعريف بالراتب أو كشف حساب بنكي يثبت قدرة المواطن على الإنفاق على بيتين مستقلين دون إعسار.
- توفير سكن مستقل: تقديم إثبات توفير سكن منفصل للزوجة الثانية (صك ملكية أو عقد إيجار موثق عبر منصة إيجار).
5. خطوات التقديم بالإمارة ومسار دراسة الحالة
- الدخول على بوابة إمارة المنطقة عبر النفاذ الوطني الموحد، واختيار قسم خدمات الزواج.
- تعبئة استمارة الزواج واختيار صفة الطلب (زواج من ثانية لوجود عذر شرعي).
- إرفاق صورة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، والتقارير الطبية المعتمدة، وإثبات السكن والدخل.
- إحالة الطلب للجنة الزواج بالإمارة لدراسة الحالة الاجتماعية ومطابقة الشروط النظامية.
- بعد التأكد من سلامة المسوغات، يُحال الطلب لشرطة المنطقة لإجراء المسح الأمني المعتاد ثم رفع الموافقة للمحكمة وناجز.